لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

85

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

13 - نصّ القاعدة : أنّ صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرّة ولا التكرار « 1 » الألفاظ الأخرى للقاعدة : عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار « 2 » . توضيح القاعدة : 1 - المراد بالمرّة والتكرار في المقام : اختلفت كلمات الأصوليين في المراد بالمرّة والتكرار على وجهين : ألف : الدفعة والدفعات : قال المحقق العراقي قدس سرّه قبل الخوض في المرام ينبغي تعيين المراد من القول بالمرّة والتكرار ، حيث إنّ فيها وجوها ثلاثة : الأول : أن يكون المراد من المرّة هو الفرد ، فيقابلها التكرار بمعنى الأفراد . الثاني : أن يكون المراد منها الوجود الواحد ، وفي قبالها التكرار بمعنى الوجودات . والفرق بينهما هو أنّه على الأول يكون الفرد بخصوصيّته الفردية تحت الأمر

--> ( 1 ) - الكفاية : 77 . ( 2 ) - مناهج الوصول 1 : 284 .